(النظر الثالث) في لواحقه وهي قسمان :
الأوّل : في دين المملوك ، وليس له ذلك إلّا مع الإذن ، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى. ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه. ولو أعتقه فروايتان : أحدهما يسعى في الدين ، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر. (١) ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
______________________________________________________
لم يصح قولا واحدا فاعلم ذلك.
الثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معيّنة ، أو غلّة من قراح معيّن ، أو صوفا من نعجات معيّنة ، لأنّ السلم ابتياع مضمون ، فهو أمر كلّي في الذمّة. غير مشخّص إلّا بقبض المشتري ، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته ، نعم لو أسند إلى معيّن قابل للإشاعة ، ولا يفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة ، جاز ، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة والضرابة.
قال طاب ثراه : ولو أعتقه فروايتان : أحدهما يسعى في الدين ، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر.
أقول : إذا استدان العبد بإذن سيده ، فأقسامه ثلاثة :
(أ) أن يستدين للسيد.
(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.
(ج) أن يستدين لما سوى ذلك من مصالحه ، أي مصالح العبد.
ولا شك في لزوم الدين للسيد في الأوّلين ، وانما النزاع في الثالث ، وهو موضوع المسألة ، فإن بيع العبد ، أو مات لزم السيد قولا واحدا ، وإن أعتقه فهل يلزم العبد