الخامس : في العيوب.
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية ، أو ناقصا. وإطلاق العقد يقتضي السلامة. فلو ظهر عيب سابق تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، ولا خيرة للبائع. ويسقط الردّ ، بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابّة ، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أمّا الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين.
ويجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه ، وذكره مفصّلا أفضل. ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة ، فظهر العيب في البعض ، فليس له ردّ المبيع منفردا ، وله ردّ الجميع أو الأرش ولو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فلهما الردّ بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالردّ على الأظهر (١) والوطء يمنع ردّ الأمة إلّا من عيب الحبل ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها.
______________________________________________________
أحدهما : لا يثبت ، لأنّ الخيار إنما يثبت للتعيب بنقص المبيع ، والخيار في العيب للمشتري خاصة دون البائع ، ولاستناد العيب الى تفريطه ، فالعقد لازم له.
يحتمل ثبوت الخيار له ، لأنّه إنما رضي ببيعها بالثمن أجمع ، فإذا لم يصل اليه كان له الفسخ. فعلى هذا لو بذل له المشتري جميع الثمن ، منع الفسخ ، لزوال العيب.
قال طاب ثراه : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فلهما الردّ بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالردّ على الأظهر.
أقول : اختار الشيخ في كتاب الشركة من كتابي الخلاف انفراد أحدهما