(الثاني) الرشد : وهو أن يكون مصلحا لما له. وفي اعتبار العدالة تردّد.
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السنّ.
ويعلم رشد الصبيّ باختباره بما يلائمه من التصرّفات ، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال ، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه ، وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ، ويصحّ طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا. والمملوك ممنوع من التصرّفات الّا
______________________________________________________
(ه) مؤاخذته بالقصاص.
(و) مؤاخذته بالسرقة.
(ز) صحة نيابته في الحج.
(الثاني) بلوغ الأنثى ، وفيه قولان :
(أ) المشهور وهو تسع سنين ، ذهب اليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط (١) وهو مذهب ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤).
(ب) عشر سنين ذهب اليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب (٥).
قال طاب ثراه : الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لما له ، وفي اعتبار العدالة تردّد.
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الحجر ص ٢٨٣ س ٢٢ قال : وفي الإناث تسع سنين إلخ.
(٢) السرائر : كتاب الصدقات ، باب شرائط الوصية. ص ٣٨٨ س ٢٦ قال : وفي النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الحجر ص ١٤٥ س ٢٤ قال : الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين وهو المشهور إلخ.
(٥) المبسوط : ج ١ في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه ص ٢٦٦ س ١٩ قال : والمرأة تبلغ عشر سنين.