كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة.
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلّا ما حرّم حلالا ، أو حلّل حراما. ويصحّ مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ، دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقايل. ولو اصطلح الشريكان على أنّ الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صحّ. ولو كان بيد اثنين درهمان ، فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك فلمدّعي الكلّ درهم ونصف ، وللآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ، فامتزجت لا عن تفريط ، وتلف
______________________________________________________
كتاب الصلح
مقدمات
(الاولى) الصلح عقد شرّع لقطع المنازعة.
والأصل فيه الكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب ، فقوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ
٥٣٥
![المهذّب البارع [ ج ٢ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1807_almohsab-albare-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
