ويلحق بهذا الباب مسائل
الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا.
الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع إلّا مع الشرط.
______________________________________________________
لا يلزم الشرط ، لأنّ الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال ، فإذا شرط الخسران على أحدهما دون الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة (١) وأجاب العلامة : بأنّ ذلك مع الشرط أو بدونه؟ الثاني مسلّم والأوّل ممنوع (٢).
قال طاب ثراه : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) ملك المال ، لا مستقرا ، وهو ظاهر الصدوق (٣) وأبي علي (٤) فإنّهما أطلقا القول : بأنّ العبد يملك ، لقول الصادق عليه السلام : إذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (٥) ولفظة له حقيقة في الملك.
(ب) انه يملك التصرف خاصة وعليه الشيخ في النهاية (٦) فيجوز أن يتصدّق منه
__________________
(١) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص ٢٣٩ س ٣٦ قال بعد نقل قول الشيخ : لأنه مخالف لأصول المذهب ، لأنّ الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف إلخ.
(٢) المختلف : في بيع الحيوان ، ص ٢٠٤ س ٩ قال : وقوله : إنّ الخسران على قدر رأس المال ، قلنا إلخ.
(٣) المقنع : باب العتق والتدبير ، ص ١٦١ س ٩ فإنه قدّس سرّه نقل رواية عمر بن يزيد ولم يزد عليها شيئا ، فلا حظ.
(٤) لم أعثر عليه.
(٥) الفروع : ج ٦ ، باب المملوك يعتق وله مال ص ١٩٠ قطعة من حديث ١.
(٦) النهاية : كتاب العتق ، باب المكاتبة ، ص ٥٥٠ س ٢ وفيه ما لفظه : «ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شيء ، وانما يجوز له التصرّف في ماله بالبيع والشراء إلخ».