الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه ، وهي خمسة مسائل :
الاولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه ، وكذا بيع الدين ، فان باعه بما هو حاضر صحّ ، وكذا إن
______________________________________________________
فقد طال كلامه (رحمه الله) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا ، والكل ممنوع.
تذنيب
لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين : لا بدّ من معرفة ذرعه قبل العقد ، كالكيل والوزن (١) ، ولم يوجب ذلك السيّد ، وتردّد العلامة (٢) ، ووجّه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا ، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء ، لجواز عروض الفسخ ، كما قلناه.
__________________
للمخالف أن يقول : إلخ.
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب السلم ، ص ١٦٩ س ١٨ قال : ورأس المال ينظر الى أن قال : يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع إلخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة ٤. قال : سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا إلخ.
(٢) المختلف : في السلف ، ص ١٨٦ س ٣٦ قال : تذنيب ، لو كان الثمن من المذروعات الى أن قال : وعندي في ذلك نظر.