قائمة الکتاب
وفيه بيان أمور :
الأول : الصوم
الثاني : فيما يمسك عنه
وفيه مقصدان :
الثالث : من يصح منه
الرابع : في أقسامه
الخامس : في اللواحق
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
وفيه مقدمات :
المقدمة الأولى
المقدمة الثانية
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
أما المقاصد فثلاث :
المقصد الأول : في أفعال الحج
القول في الاحرام :
القول في الوقوف بعرفات :
القول في الوقوف بالمشعر :
القول في مناسك منى يوم النحر :
القول في الطواف :
القول في السعي :
القول في أحكام منى :
المقصد الثاني : في العمرة
المقصد الثالث : في اللواحق
الأول : في الاحصار والصد
الثاني : في الصيد :
الثالث : المحظورات على المحرم :
كتاب الجهاد
وفيه أمور :
الأول : من يجب عليه
الثاني : في من يجب جهادهم
الثالث : في التوابع
الرابع : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
وفيه فصول :
الأول : فيما يكتسب به
الثاني : في البيع وآدابه
الثالث : في الخيار
الرابع : في لواحق البيع
الأول : النقد والنسيئة :
الثاني : ما يدخل في المبيع :
الرابع : في الشروط :
الخامس : في العيوب :
الخامس : في الربا
السادس : في بيع الثمار
السابع : في بيع الحيوان
الثامن : في السلف
وفيه أمور
الأول : في شروط السلف :
الثاني : في أحكام السلف :
الثالث : في لواحق السلف :
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
أقسام الضمان
كتاب الصلح
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة والمساقاة
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
![المهذّب البارع [ ج ٢ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1807_almohsab-albare-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :591
تحمیل
الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه ، وهي خمسة مسائل :
الاولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه ، وكذا بيع الدين ، فان باعه بما هو حاضر صحّ ، وكذا إن
______________________________________________________
فقد طال كلامه (رحمه الله) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا ، والكل ممنوع.
تذنيب
لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين : لا بدّ من معرفة ذرعه قبل العقد ، كالكيل والوزن (١) ، ولم يوجب ذلك السيّد ، وتردّد العلامة (٢) ، ووجّه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا ، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء ، لجواز عروض الفسخ ، كما قلناه.
__________________
للمخالف أن يقول : إلخ.
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب السلم ، ص ١٦٩ س ١٨ قال : ورأس المال ينظر الى أن قال : يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع إلخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة ٤. قال : سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا إلخ.
(٢) المختلف : في السلف ، ص ١٨٦ س ٣٦ قال : تذنيب ، لو كان الثمن من المذروعات الى أن قال : وعندي في ذلك نظر.
