.................................................................................................
______________________________________________________
حمامة من حمام الحرم شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم ، وفي حمامة الحلّ درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم (١) وأطبق الباقون على التسوية ، اللهمّ إلّا أن يكون قصده بحمامة الحرم ، ما وجد في الحرم ، وبحمامة الحلّ ما قتل في الحلّ ، لكن يضاف الأوّل كون القاتل له محرما ، وحينئذ يضاف الى ما ذكره القيمة ، وهي درهم في الحمامة ، ونصف في الفرخ ، وربع في البيضة ولم يذكره. وان كان القاتل في الحرم غير محرم فإنه يكون عليه القيمة. وقدّرها الشرع بدرهم في الحمامة ونصف في فرخها وربع في بيضها ، لا الشاة والحمل ، فعبارته على كلّ تقدير غير خالية من خلل.
(ج) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك ، إمّا في الحلّ أو مطلقا على الخلاف. وغير المملوك صدقة ، وقيمة حمام الحرم يشترى بها علف لحمامه وعليه الأكثر ، ومستنده ما رواه زياد الواسطي (٢) وفي رواية حمّاد بن عثمان : وليكن قمحا (٣) وخيّر في رواية فضيل بين الصدقة وشراء العلف (٤). وكذا البيض يشتري به العلف على رواية يزيد بن خليفة (٥).
__________________
(١) الكافي : الحج ، واما كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٦ س ٣ قال : وفي كل حمامة إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٠ الحديث ١٣٠ قال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٣ الحديث ١٤١ قال : يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٦٥) باب تحريم صيد الحرم وحكمه ص ١٦٧ الحديث ٤ و (١١٩) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٣ الحديث ٨ والحديث عن محمّد بن الفضيل.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٧ الحديث ١٥٤ و ١٥٥.