.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المشهور عند علمائنا انّ الموجب لتحريم الصيد البرّي أمران : الإحرام والحرم ، فما كان من الصيد في الحلّ لا يحرم على المحلّ مطلقا ، أي سواء كان من الطير أو الوحش ، من أيّ أنواع الصيد كان.
وفرق بين حمام الحرم وغيره من ثلاثة أوجه :
(أ) التحريم حيث كان ، وهو مذهب الشيخ في أحد قوليه (١) وللعلامة مثل القولين (٢) ، لأنّ للحرم حرمة ليست لغيره ، فيناسب تحريم الملتجئ اليه ، وان خرج عنه بحيث صار منسوبا إليه ، للآية (٣) ولصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم (٤) وقال في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة بالجواز (٥) وهو مذهب ابن إدريس (٦) للأصل واختاره المصنف (٧).
(ب) في تقدير فدية حمام الحرم ، إذا قتل حيث منع منه ، قال التقي : في كلّ
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٤ س ٥ قال : ولا يجوز صيد حمام الحرم وان كان في الحلّ.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٦ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال : والأولى الأوّل ، أي عدم الجواز.
(٣) المائدة : ٩٦.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٤٨ الحديث ١٢٢.
(٥) المبسوط : ج ٥ كتاب الصيد والذبائح ص ٢٧٥ س ١ قال : إذا قتل المحل صيدا في الحلّ فلا جزاء عليه إلخ وفي الخلاف : كتاب الصيد والذبائح مسألة ٢٩ قال : إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه.
(٦) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٢٣ قال : وقد روي انه لا يجوز صيد حمام الحرم الى أن قال : والأصل الإباحة إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.