الصفحه ١٦١ : .
______________________________________________________
(د) سريان
الفساد الى الحج لو أفسدها ، في الأقرب.
(ه) وجوب الدم
باحرامها على الأظهر ، وتظهر فائدته في وجوب
الصفحه ٢٣١ : ، لو ظهر له بعد ذلك انهم لم يذبحوه ، كان تحلّله صحيحا ، لأنّه
مشروع ، ويجب عليه بعث هدي في القابل أو
الصفحه ٧٤ : (١).
(ب) يصوم الولي
إن لم يكن للميت مال ، وان كان هناك تركة فالفدية ، وهو قول علم الهدى (٢).
(ج) يصوم الولي
الصفحه ١٤٨ : بالأول أراد
الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.
وبالثاني ذلك ،
مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي
الصفحه ١٩٧ : والتعريف. ومعناه أن يكون الهدي قد حضر
عرفات ، سواء كان الذي أحضره مشتريه ، أو بائعه ، ويكفي فيه قول البائع
الصفحه ١٩٨ : ، ص ١٤١ س ١٣ قال : فأمّا هدي المتمتع والقارن فالواجب ان يأكل منه ولو
قليلا الى أن قال : لقوله تعالى
الصفحه ٢٦٤ : البيض للمالك؟ أو يكون عليه
الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأوّل لثبوت
الصفحه ٣٥ :
وفي تعمد
البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام
غير ناو للغسل حتى طلع
الصفحه ٥٠٢ : .
______________________________________________________
وانتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى القيم
من يوم القبض الى يوم التلف نقله المصنف (١).
(ج) أعلى القيم
من
الصفحه ١٦٢ : في نزول منى ص ١٣٢ س ١ قال : مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى انّ الرمي مسنون
وكذا قال ابن البراج إلخ. وفي
الصفحه ٣٩٠ :
مسألتان
الأولى : إذا
باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان : أصحهما
الصفحه ١٣٣ : .
______________________________________________________
أقول
: اختيار الشيخ
العدول الى التمتع والى القران لمن استؤجر مفردا (١).
أمّا في الأوّل
، فلأنّه أفضل
الصفحه ٢٥٤ : يتناول ما زاد ، ولبراءة الذمة بفعل
التكفير يقينا ، فيكون واجبا ، لقوله عليه السّلام : دع ما يريبك الى ما
الصفحه ١٢٢ :
وفي اشتراط
الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (١) أشبههما : أنّه لا يشترط.
ولا يشترط في
المرأة وجود
الصفحه ١٢٩ : عليه
السّلام : ما تقرب إلى الله بشيء أفضل المشي إلى بيت الله على القدمين (١).
وعن الثاني :
انها