.................................................................................................
______________________________________________________
المواعدة ، لو ظهر له بعد ذلك انهم لم يذبحوه ، كان تحلّله صحيحا ، لأنّه مشروع ، ويجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه. وهل يجب عليه أن يمسك إذا بعث في القابل عن محرّمات الإحرام؟ ويحلّ منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه الإمساك. الشيخ في النهاية (١) والمبسوط على الأوّل (٢) وكذا القاضي (٣) وأبو علي (٤). وابن إدريس على الثاني (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) مع استحباب الإمساك.
احتج الشيخ بصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : فان ردّوا عليه الدّراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (٨).
واحتج ابن إدريس : بأنه ليس بمحرم ، فلا يحرم عليه المخيط والجماع ، ولا في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.
__________________
(١) النهاية : باب المحصور والمصدود ص ٢٨٢ س ١٣ قال : ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك ممّا يمسك عنه المحرم.
(٢) المبسوط : ج ١ فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١١ قال : فان ردوا عليه الثمن الى أن قال : ويمسك ما يمسك عنه المحرم إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ باب الصدّ والإحصار ص ٢٧١ س ٥ قال : وإذا عاد لأصحابه ولم يجدوا هديا الى أن قال : ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلخ.
(٤) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية والمبسوط : وهو قول ابن البراج وابن الجنيد.
(٥) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ولا دليل عليه والأصل براءة الذمة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٧ قال بعد نقل احتجاج الشيخ : والأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢ قطعة من حديث ١١١.