الصفحه ٢٢٣ : في السنة إلّا عمرة واحدة ، ولم يقدّر (علم الهدى) بينهما
حدّا (١) والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم
الصفحه ٢١٤ : فيه ذلك ، لحلقه قبل السعي بمنى ، فلا
يحرم عليه القلم. والعمرة المفردة لم يرد النصّ فيها بشيء ، فينبغي
الصفحه ١٥٧ : ، فميقاته منزله.
وكلّ من حج على
طريق فميقاته ميقات أهله ، ويجرّد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت
تشتمل
الصفحه ١٩٠ : ، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج
له (٥).
(ه) اضطراري
عرفة وحده ، ولا يجزئ قولا
الصفحه ١٥١ :
والافراد : وهو
أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ، ثمَّ يقضي مناسكه ، وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا
الصفحه ١٦٧ : الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك
لبيك ، بحجة وعمرة ، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك
الصفحه ١٧٣ : قول الشيخ (١).
وتظهر الفائدة
من وجوه :
(أ) كونه
مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس
الصفحه ١٥٦ :
المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز
القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال
الصفحه ١٦٥ : والاشعار من القارن والمفرد (٦).
وبالطرفين
روايات (٧).
__________________
(١) الظاهر أن المصنف
قدّس
الصفحه ٢٢٧ : في
بيان احكام المحصر والمصدود ص ٦٩٥ س ١ قال : والصدّ بالعدو لم يخلّ اما صدّ ظلما
أو غير ظلم إلخ
الصفحه ١٥٤ : عمرة ودخل في كونه محلّا.
(ب) لا يحل
بمجرد الطواف بل بنية التحليل ، ولا يجب التلبية ، وهو قول ابن
الصفحه ١٥٢ : .
والقارن
كالمفرد ، غير انّه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي.
وإذا لبّى استحب
له اشعار ما يسوقه من البدن بشقّ
الصفحه ٢٠٩ :
والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتّع ولا
غيره ، ويجوز مع الضرورة
الصفحه ٢١٣ : في القواعد :
في أحكام السعي ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمَّ
(٦) قال في القواعد
الصفحه ٤١٠ : تسعة ، وكذا المعيب له إمساكه
وأخذ أرشه ، لرواية عمر بن حنظلة (٨) وهو اختيار الأكثر