المقصد الثاني في العمرة
وهي واجبة في العمر مرّة على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج. وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، وبدخول مكة ، عدا من يتكرّر والمريض.
وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق. وتصح في جميع أيام السّنة وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها
______________________________________________________
في الجمل (١) وبه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) احتجوا بقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٤) والمراد به التكبير لرواية محمّد بن مسلم «الحسنة» عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) ، قال : التكبير في أيام التشريق الحديث (٥) والأمر للوجوب ، ويدلّ على وجوبه في عيد الفطر قوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٦) ولهذا كان التكبير عند كمال العدة وهو صلاة المغرب ليلة الفطر. واحتج الأوّلون بالأصل وحملوا الأمر على الندب.
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الحج ص ٧٨ س ٥ قال : والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بـ «منى» واجب إلخ.
(٢) المهذب : ج ١ باب الرجوع من مكة إلى منى ص ٢٦١ س ٢٣ قال : ويكبر في أيام التشريق بمنى عقيب خمس عشرة صلاة إلخ. وعدّه في عداد الواجبات بمنى.
(٣) الوسيلة : كتاب الحج ص ٦٩٤ س ٢ قال : والتكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب إلخ.
(٤) سورة البقرة : ٢٠٣.
(٥) الكافي : ج ٤ ، باب التكبير أيام التشريق ص ٥١٦ قطعة من حديث ١.
(٦) البقرة : ١٨٥.