الصفحه ٢٥٠ : س ٨ قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق يصدقة.
(٥) المراسم : ذكر
أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال
الصفحه ٢٧٦ : ) المراسم : ذكر
أحكام الخطأ ص ١١٨ س ١٥ قال : فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة
في الفرج
الصفحه ٢٨٠ : في الأحكام المتقدمة ، وان كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة
والأجنبية.
تنبيه
فائدة الخلاف
بين
الصفحه ٢٨١ : .
(ح) يلحقه
أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكّد استحباب دخول الكعبة ، ووجوب الحلق على
أحد القولين ، ووطئ
الصفحه ٣٠١ : إلخ) بل هو في استدلال الشافعي ولا يقبله
السيد فراجع وأيضا لاحظ المختلف : في أحكام البغاة ص ١٥٦ س ٣٦
الصفحه ٣٠٧ : .
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٣٢)
باب مقدار الجزية ، ص ١١٧ قطعة من حديث ١.
(٢) المختلف : في
أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٨
الصفحه ٣٠٨ :
كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك :
البحث في الكنائس والمساجد
الصفحه ٣١٧ : ص ١٥٨ س ١ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب إلخ.
(٣) لاحظ عبارة
المختصر النافع.
(٤) المختلف : في
أحكام
الصفحه ٣٢٩ : (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢)
باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣٠١ قطعة من حديث ٥٢.
(٢) السرائر : باب
الأمر
الصفحه ٣٥٣ : وإلقاؤها على المتعاقدين ، فلا ، لأنّ ذلك من باب تعليم الأحكام
الشرعية الواجب من باب الحسبة ، ولا يجوز أخذ
الصفحه ٣٥٨ : : وبيع ما يعرف
بالاختبار.
(٣) الكافي : فصل في عقد
البيع وشروط صحته وأحكامه ص ٣٥٤ س ١٤ قال : ومن شرط صحة
الصفحه ٣٦٢ : : ولا يجوز ابتياع العبد الآبق الّا أن يبتاع معه
شيء آخر إلخ. وفي النهاية : باب ابتياع الحيوان وأحكامه
الصفحه ٣٦٩ :
المتاجر ، خاتمة يشتمل على أحكام ص ١٢٢ س ١ قال : يحرم الاحتكار الى أن قال :
والملح.
الصفحه ٣٧٢ :
الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في
أقسامه وأحكامه.
وأقسامه ستة :
الأول : خيار
المجلس ، وهو
الصفحه ٣٧٨ : الأحكام ثابتة في حق الغابن.
المقام الرابع
: في شرائط هذا الخيار ، وهي ثلاثة :
(أ) ثبوته وقت
العقد