الصفحه ١٧٠ : ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم ، وقيل : بالتخيير ، وهو أشبه.
أقول
: يريد ان
المعتمر بالمفردة ان
الصفحه ١٩٣ : ، ويستحب له الإقامة بـ «منى» الى انقضاء أيام التشريق
، ثمَّ يتحلّل بعمرة مفردة ثمَّ يقضي الحج إن كان واجبا
الصفحه ٢٠٢ : للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
ويستحب له إذا
دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب
الصفحه ٤٥٥ : لما يترتب عليه من الاحكام ، فلا يكره له بيع الولد ، ولا يترتّب عليه
باقي الأحكام.
واعلم أنّ
العلامة
الصفحه ٣٠٤ : ، وفي النهاية كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١٤ قال :
وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت
الصفحه ٣٠٥ : يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين
جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم
الصفحه ٣٠٩ : : باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ٧ قال : ومن وجبت عليه الجزية
وحلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه
الصفحه ٣٢١ :
قسمة الغنيمة وأحكام الأسارى ص ١٥٧ س ٣٣ قال : وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين
قبل مواليهم وأسلموا إلخ
الصفحه ٣٠٦ : مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.
(٢) النهاية : كتاب
الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال
الصفحه ٣١٤ : الكفارة.
(٢) المختلف : في
أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال بعد نقل الأقوال : والمشهور الأوّل وهو قول ابن أبي
الصفحه ٤٢٠ : نقله عن
كتاب من لا يحضره الفقيه : ص ١٧٥ الحديث ٧.
(٦) السرائر : باب
الربا وأحكامه ص ٢١٥ س ٥ قال بعد
الصفحه ٥٠٣ : والمرتهن في قيمة الرهن الى ان قال : كان
القول قول صاحب الرهن إلخ. وفي النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١
الصفحه ٥١٣ : السّلام
قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة
وأربع عشرة سنة
الصفحه ٢٧ : المختلف ، كتاب الصوم ص ٤٦ س ٢٤ قال : والأقرب أن
فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لإيجاب الغسل
الصفحه ٥٥ : من عادة الشرع في كل الأحكام الا ما شذ.
ولصحيحة منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم