الصفحه ١٨٣ : للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة.
(٢) المهذب : ج ١ ،
باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٧ قال
الصفحه ١٨١ : الإذخر وشجر الفواكه
والنخل.
وفي الاكتحال
بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزنية ، ولبس المرأة
الصفحه ٨٩ : باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٨ قال : والمرأة الحامل والمرضعة
القليلة اللبن الى أن قال
الصفحه ١٨٧ :
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في
المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدّمة
فتشتمل مندوبات خمسة
الصفحه ٧١ :
ويقضى عن
المرأة ما تركته على تردد
الصفحه ١٧٨ : : حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى أن قال :
ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم
الصفحه ٨٥ : المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٥ قال : والشيخ الكبير والمرأة
الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدقا عن
الصفحه ١٦٩ :
: المنع مختار
الشيخ (١) وأبي علي (٢) لصحيحة العيص قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
المرأة المحرمة
الصفحه ١٨٦ : ء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمّام ، وتلبية المنادي ، واستعمال
الرياحين ، ولا بأس بحكّ الجسد
الصفحه ١٨٠ : استحبابا.
وتسفر المرأة
عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها الى أنفها
الصفحه ٤٥٣ : لانعقاده قبل وطيه ، بل لأنّ الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما
يغير مزاج اللبن ، وهو غذاء الطفل
الصفحه ٧٢ : ء.
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصوم ص ٧٣ س ٢١ قال : مسألة قال الشيخ رحمه الله في النهاية : والمرأة أيضا حكمها
ما ذكرناه
الصفحه ١٣٢ : عليه جاز وان لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب
بعد الإحرام ودخول الحرم
الصفحه ١٦٨ :
عدمها مقلوبا.
وفي جواز لبس
الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع.
ويجوز أن يلبس
أكثر من ثوبين ، وأن
الصفحه ٤٢ :
القاضي) : وهنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل :
وتقريره أن
نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة