الثالثة : يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
______________________________________________________
أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في الجمل (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وقال في المبسوط : ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته ، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب.
وروي انه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (٤) وقال ابن إدريس : بعدم التعميم (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة (٧).
والأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات ، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات ، نعم الخلاف في شمّ الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط
__________________
(١) الجمل والعقود : فصل في ذكر الاعتكاف ص ٦٧ س ٨ قال : ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه.
(٢) المهذب : ج ١ باب الاعتكاف وصيامه ص ٢٠٤ س ٤ قال : ويجتنب ما يجتنبه المحرم.
(٣) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص ٦٨٦ س ٣ قال : والثاني عشر البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم.
(٤) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص ٢٩٣ س ٥ قال : ويجوز له أن ينكح الى آخره.
(٥) السرائر : كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٢٠ قال : ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب إلخ.
(٦) لاحظ عبارة مختصر النافع.
(٧) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٣ س ١٣ قال : مسألة قال الشيخ في الجمل الى أن قال بعد نقل كلام المبسوط ومختار ابن إدريس : وهو الوجه.