.................................................................................................
______________________________________________________
قيل فيه خمسة أقوال :
(ألف) : الإباحة ، بمعنى انّه لا يجب في حال الغيبة ، وهو قول سلّار (١).
(ب) : صرفه إلى فقراء الشيعة قاله المفيد (٢) ، واختاره ابن حمزة حيث قال : والصحيح عندي انّه يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقه والصلاح والسداد (٣).
(ج) : إنّه يحفظ بالوصيّة ولا يجوز أن يتصرّف فيه بوجه من الوجوه ، وهو قول أبي الصلاح (٤) ، وابن إدريس (٥).
(د) : الخيار بين الدفن والوصيّة ، وهو قول الشيخ في المسائل الحائريّة (٦).
(ه) : إنّه يصرف إلى باقي الأصناف على وجه التتمّة ، أمّا أوّلا فلأنّه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد ، فإلى أنسابهم أولى ، وأمّا ثانيا فلأنّه لو كان حاضرا وقصر كفاية الأصناف عن التتمّة وجب أن يكمل من نصيبه ، وكما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته ، إذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة ، وهذا هو المعتمد لوجوه.
__________________
(١) المراسم : الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٨ ، قال بعد بيان القسمة والأنفال (وفي هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).
(٢) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيادات ، س ٢٤ ، قال : «وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب ، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب ، هذا ولكن نقل بعد هذا : قول البعض بالوصاية وقال : في س ٢٦ ، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».
(٣) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «والصحيح عندي». الى آخره.
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٦.
(٥) السرائر : ص ١١٦ ، س ٢٥ ، قال : (قال محمد بن إدريس : «الأولى عندي الوصية به والوديعة ولا يجوز دفنه».
(٦) المختلف : ص ٢٠٩ ، في مستحق الامام ، س ٢٠ ، قال : «يدفن أو يودع من يوثق به».