ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه (١). ويجوز مقاصّة المستحقّ بدين في ذمّته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيّا وميّتا.
______________________________________________________
(د) : هل يجوز أن يعطيها بعض عياله كزوجته؟ يحتمل الجواز ، لأنه فقير ، ويحتمل المنع لان الدفع إليه يعود نفعه إلى الدافع ، فكأنّه لم يخرجها ، وقوّى العلّامة الجواز (١) ، أمّا لو دفعت الزوجة إلى زوجها ، فالأقوى الجواز ، وفيه قول بالمنع ، لانّه يعود نفعه عليها ، إذ يجب على زوجها النفقة من ذلك ، وهو معارض لجواز الدفع إلى المديون ، وقال أبو علي : إذا أعطت الزوجة زكاتها زوجها لا ينفق عليها منها ولا على ولده منها ، وينفق على نفسه وعلى ولده من غيرها (٢).
قال طاب ثراه : ولو جهل الأمران ، قيل : يمنع وقيل : لا ، وهو أشبه.
أقول : المنع مذهب الشيخ رحمه الله (٣) ، ومستنده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن العالم (عليه السلام) ، قال : الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون ، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف (٤) ومع الجهل لا يحصل العلم بوجود الشرط. والأكثرون على جوازه ، لأنّ الطاعة والمعصية من الأمور الخفيّة ، وإنّما يعتبر فيها الظاهر وغلبة الظن ، وهو حاصل في المجهول حاله ، لأن الأصل تنزيل تصرّف المسلم على المشروع.
والتحقيق : أنّ إنفاقه في الطاعة هل هو شرط؟ أو إنفاقه في المعصية مانع؟ فيمنع على الأول ، ويعطى على الثاني.
__________________
(١) المختلف : ص ١٨٣ ، في مصرف الزكاة ، س ١٥.
(٢) المختلف : ص ١٨٣ ، في مصرف الزكاة ، س ١٥.
(٣) المختلف : ص ١٨١ ، في مصرف الزكاة ، س ٢٣ ، قال : «لو لم يعلم فيما ذا أنفق الغارم ، قال الشيخ : يمنع».
(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٩ ، باب ١٢ ، أصناف أهل الزكاة ، الحديث ٣ ، والحديث طويل والمنقول قطعة منه.