الصفحه ٣٢١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ابن
الصفحه ٣٢٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وابن
الصفحه ٣٤٢ : الشيخين (٢) ، والقاضي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والتقي (٥).
(ج) :
الاستحباب مطلقا. وهو مذهب الشيخ في الخلاف
الصفحه ٣٤٣ : (٥) ، وابن حمزة (٦).
(ج) :
الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٧) ، واختاره ابن إدريس
الصفحه ٣٧٠ : :
الإعادة ، قاله ابن إدريس (١) واختاره العلّامة (٢).
احتجّ
الشيخ : بأنّهما سورة
واحدة ، فلا يكون فيهما
الصفحه ٣٧٧ : ءة عينا.
تذنيبان
(ألف) : هل
يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد : لا (٢) ، واختاره المصنّف
الصفحه ٣٨٨ : ». وأجزأ ابن الجنيد (٤) ، والمصنّف في النافع والمعتبر (٥) بقوله «السّلام عليكم».
(ج) : المشهور
انّه يخرج
الصفحه ٤٠٤ : الزوال ، قاله ابن حمزة (٣) متابعة للشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم
الصفحه ٤٠٧ : مسألتان.
الاولى
: في الإصغاء.
وإلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية (١) ، وابن حمزة (٢) ، والتقي (٣) ، وابن
الصفحه ٤٠٨ :
الأوّلون : بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام) : «وانّما جعل الجمعة ركعتين من
أجل الخطبتين ، فهي
الصفحه ٤٣٤ : (١) ، والسيد (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والقاضي (٤).
واستند
الفريقان الى الروايات. قال ابن إدريس : الأوّل أكثر
الصفحه ٤٣٩ : ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن
بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من
الصفحه ٤٦٥ : صلاة
الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين
الامام والمأموم نهر
الصفحه ٤٧٨ : السلاح على الطائفة المصلّية (١) ، وقال ابن إدريس : يجب (٢) ، قال العلّامة : ولا بأس به ، لأنّ فيه حفظا
الصفحه ٤٩٠ : (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
(ب) : خفاء
الأذان المتوسّط دون الجدران قاله ابن إدريس (٤) ، وهو ظاهر الحسن