الصفحه ١٢٧ :
ويحرم استدبار
القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج
البول ، ويتعيّن
الصفحه ١٣٩ : .
قال
طاب ثراه : وكذا في دبر
المرأة على الأشبه.
أقول : روى ابن بابويه في كتابه ، عدم إيجاب الغسل
الصفحه ١٨٦ : .
______________________________________________________
في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (١).
احتجّ
الموجبون : بما رواه
الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة
الصفحه ٢٠٣ : ، س ١٠.
(٣) المختلف : في
كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٢ ، قال : «مسألة. ذهب. ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد
الصفحه ٢٢٧ : فاغسله (٣).
وأجيب
: بحمله على
الاستحباب.
(ب) : الطّهارة
، قاله سلّار (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره
الصفحه ٢٣٩ : ابن إدريس
من ذلك ، وادّعى عليه إجماع الإماميّة (١).
احتجّ
العلّامة بأن العفو
إنّما هو عن نجاسة الدم
الصفحه ٣٥٢ : بعضهم إلى
كراهيّته. والأوّل مذهب ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ، وظاهر النهاية (٣) ، وهو اختيار العلّامة
الصفحه ٤٠٥ : ، قاله المرتضى (٣) ، والحسن (٤) ، والتقي (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره العلّامة (٧).
(ج) : الجواز
الصفحه ٤٤٤ : ، كمختار الثلاثة (٨) ، والقاضي (٩) ، وابن إدريس (١٠) ، والمصنّف (١١) ، والعلّامة في كتبه (١٢) ، وهو البنا
الصفحه ٤٨٣ : في النهاية (١) ، والفقيه (٢) ، والقاضي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وادّعى ابن إدريس الإجماع (٥).
وبالأول
الصفحه ٤٩٣ : .
(٢) المختلف : في
صلاة المسافر ، ص ١٦٥ ، س ٧ ، قال : «مسألة ، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي
عقيل : يجب
الصفحه ٥٠٢ : .
______________________________________________________
أقول
: هنا ثلاث
مسائل :
الاولى : غلّات
الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (١) ، وابن حمزة
الصفحه ٥٤٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ابن
الصفحه ٥٥١ : ء ، وهو مذهب ابن إدريس (٣). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه
ويستمرّ وقت الأداء ، كزكاة
الصفحه ٥٦٢ : المانعين.
وبالثاني قال
الشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥) ، وابن إدريس