الثالثة : الخطبتان بعد صلاة العيدين ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما.
الرابعة : لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين.
الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد ، ويكره قبل ذلك.
______________________________________________________
البحث الأوّل
في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات ، وهي تكبيرات القنوت ، وفيها قولان : فالوجوب مذهب أبي علي (١) ، واختاره العلّامة (٢) ، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب (٣) ، واختاره المصنّف (٤).
احتجّ الموجبون : بقوله (عليه السّلام) : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٥) وصلّاها كذلك ، ونصّ الأئمّة (عليهم السّلام) على وجوب العيدين ثمَّ بيّنوا كيفيّتها ، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين (٦) ومعاوية بن عمّار (٧).
احتجّ الآخرون : بما رواه زرارة في الصحيح. أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص ١١٢ ، س ٢٣ ، قال : «وابن الجنيد نص على ذلك ، وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» وهو الأقرب.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص ١١٢ ، س ٢٣ ، قال : «وابن الجنيد نص على ذلك ، وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» وهو الأقرب.
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٤ ، باب صلاة العيدين ، س ٢ ، قال : «ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انه يكون تاركا سنّة ومهملا فضيلة».
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص ٢١١ ، س ٢٥ ، قال : «التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب».
(٥) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ١٩٨ ، حديث ٨.
(٦) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٢ ، باب صلاة العيدين ، قطعة من حديث ١٩.
(٧) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٦٠ ، باب صلاة العيدين ، والخطبة فيهما ، حديث ٣.