.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الجمعة ، بل إلى محذوف ، تقديره وظيفة الوقت ، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا.
والأصل في هذا البحث : أنّ وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة ، أو الجمعة ، وله إسقاطها بالظهر؟
بالأوّل قال أبو حنيفة ، لقوله عليه السّلام : (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) (١) ، وهو عام ، فيتناول يوم الجمعة كغيره (٢).
وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني : الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر (٣). وللشافعي كالقولين (٤).
وعندنا أنّ الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره ، لأنه مأمور بالجمعة ومنهيّ عن الظهر ، فلا يكون المنهيّ عنه فرضا ، لقوله (عليه السّلام) «ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة» (٥). وظاهره الوجوب.
إذا تقرّر هذا فنقول : مع الفوات (أى مع فوات الجمعة) إمّا أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا ، فان كان باقيا صلّاها أربعا بنيّة الأداء ، لسقوط الجمعة.
وإن كان خارجا ، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر ، بانتقال الوجوب إليه ، فتقضي أربعا بنيّة القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب ، كقوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٦) (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) (٧) (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١ ، س ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١ ، س ٢٢ ـ ٢٣.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١ ، س ٢٢ ـ ٢٣.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١ ، س ٢٢ ـ ٢٣.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في بقية الصلوات ، منها الجمعة ، ص ٢٠١ ، س ٢٤ ، ورواه في الوسائل ، باب ١ ، من أبواب صلاة الجمعة ، حديث ٢٢ ، نقلا عن المعتبر.
(٦) سورة البقرة : ٢٠٠.
(٧) سورة النساء : ١٠٣.