البحث في المهذّب البارع
٥٢٧/١٠٦ الصفحه ٢٩٦ :
الصلاة ، ذكر الأوقات. وعبارة الكتاب هكذا «واما العشاء الآخرة فيمتد وقتها الى ان
يبقى لانتصاف الليل مقدار
الصفحه ٥٦٤ : ، س ٧ ، قال : «وعلى الإمام الى أن قال : س ٩ ، بل يعطى
جميعهم على ما ذكرناه».
(٢) الكافي : ج ١ ، ص
٥٤٤ ، كتاب
الصفحه ٤٦٦ : بالصفّ الأوّل الفضلاء ،
وأن يسبّح المأموم حتّى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة
الصفحه ٤٢١ : ء ثلاثا وان شاء
خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (١) والتخيير دلالة الاستحباب.
البحث الثاني
القنوت
الصفحه ٣٣٧ :
__________________
(١) الدروس : كتاب
الصلاة ، ص ٢٨ ، س ٢ ، قال : «وعلى المنع ، الى ان قال : فالأقرب بطلانهما».
(٢) الدروس
الصفحه ١٥٠ : الله عليه وآله) فحدثتهنّ ، فقالت إحدى نساء رسول الله (صلّى الله
عليه وآله) : إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك
الصفحه ٣١١ : ».
(٣) المقنعة : باب
القبلة ، ص ١٤ ، س ٢٩ ، قال : «فلذلك أمر أهل العراق». إلى أن قال : «أن يتياسروا
في بلادهم
الصفحه ٣٥٦ : على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (٥).
قوله
: وهو ركن (٦).
اعلم : انّ
الفقهاء استقرءوا أفعال
الصفحه ٦٤ : : ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، القتاد شجر له شوك أمثال الابر ، الى ان قال : وفي المثل :
من دون ذلك خرط القتاد.
(٣) الرقاد
الصفحه ١٢٩ : ).
(٢) المراسم : ذكر ما
يتطهر منه الاحداث ، ص ٣٢ ، س ٥ ، قال : ويجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها»
الى ان قال
الصفحه ١٧٦ : : والاستحباب أشبه.
ولو خيف من
تغسيله تناثر جسده ، ييمّم.
وسننه : أن
يوضع على مرتفع ، موجها إلى القبلة
الصفحه ١٥٦ :
وفيها
ستة أقوال : (ألف) : قول
الشيخ في المبسوط : إنّ المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة ، ترجع إلى التمييز
الصفحه ٢٢٥ : الثوب منه إلّا ان تكون الجنابة من حرام ، فيغسل
ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب» الى آخره. والشيخ
الصفحه ٣٠٢ : ، قال : «ومن ظنّ انّ
الوقت قد دخل فصلّى» ، إلى أن قال : س ١٩ «فيجزيه ذلك».
والشيخ الطوسي في النهاية
الصفحه ٣٠٣ : ، الى ان قال : وان دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأه».
(٢) المختلف : كتاب
الصلاة ، ص ٧٤ ، س ١٠ ، قال