البحث في المهذّب البارع
٥٢٧/٦١ الصفحه ٣٩٦ : : ذكر
احكام ما يصلى فيه ، ص ٦٤ ، س ٢ ، قال : «وتكره الصلاة» الى ان قال : «أو شعر
معقوص».
(٤) الكافي في
الصفحه ٤٩٠ : حيث قال : «على من سافر عند آل الرسول
، إذا خلّف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان ، أن
الصفحه ٤٩٣ : عليه الإتمام ، الى ان قال : س ٢٤ ، والأقرب قول ابن ابي عقيل».
(٣) المقنع : باب
الصلاة في السفر ، ص ٣٧
الصفحه ٥٤٨ : : ص ٢٠٠
، في الفطرة ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد : وآخره زوال الشمس منه ، الى ان قال
: س ٤ ، «وهو الأقرب
الصفحه ٥٤٠ : الزكاة ، س ٣٢ ، قال : «وذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى من الزكاة
الواحد من الفقراء القليل والكثير الى
الصفحه ٤٨٣ : : «فاما إن كان الصيد للتجارة الى ان قال : روى
أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم».
(٦) المعتبر
الصفحه ٥٦٢ :
: يريد إنّ من
انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحقّ الخمس أم لا؟ بالأوّل
قال علم الهدى
الصفحه ٣٨٨ : ، س ١ ، قال : «فإنه يجزي ان يقول : السّلام عليكم» الى ان قال. س
٢ : «وبما قلناه قال ابن الجنيد».
(٥) المعتبر
الصفحه ٤٦٨ : الرباعيّات» إلى أن
قال س ١٤ : «والقراءة أفضل».
(٧) القواعد : ص ٤٧ ،
أحكام الجماعة ، س ٥ ، ما لفظه : «ولا
الصفحه ٥٠٤ : زكاة الحرث» الى ان قال : س ١٥ ، «ان
يخرج منه أو وليّه».
(٨) المهذب : ج ١ ، ص
١٦٧ ، س ٢١ ، كتاب الزكاة
الصفحه ٨٢ : ، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في
عرض وعمق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن إدريس ، وصاحب الوسيلة ، الى أن
الصفحه ١٢٣ : : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ٣ ، قال : «فما يؤكل لحمه لا بأس
بسؤره على كل حال الا ما كان جلالا» إلى أن قال
الصفحه ٣٢٠ : قولان : المنع» الى ان قال س ٢٢ ، «والجواز» ،
ثمَّ قال ، س ٢٤ ، اختار المنع عملا بالمتيقن. وفي المختلف
الصفحه ٣٤٢ : الى ان قال : س
١٤ ، «وأذان واقامة يتولّاهما من يوثق بدينه».
(٦) السرائر : كتاب
الصلاة ، باب الأذان
الصفحه ٤٣٩ : ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن
بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من