الصفحه ٥٠٤ : قال
السيد (١) ، والفقيه (٢) ، وأبو على (٣).
والمصنّف
استحبّها في غلّاته دون مواشيه (٤) ، لأن الأصل
الصفحه ٩ : ) رأى في
الطيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه آخذا بيد السيد المرتضى رضي الله عنه ، في
الروضة المطهرة
الصفحه ١١٨ : السيد (١) ، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (٢).
احتجّ
السيد : بانّا لو
حكمنا بنجاسة الما
الصفحه ١٦٨ : ء.
______________________________________________________
والمبسوط (١). وبه قال الصدوق (٢) ، والسيد (٣) ، والمفيد (٤) ، والقاضي (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس
الصفحه ٣٠٣ : (١).
وبالإعادة قال
السيد (٢) ، وعليه القديمان (٣) ، واختاره العلّامة في المختلف (٤) ، ولم يختر المصنّف في المعتبر
الصفحه ٣٠٦ : ، ص ٧٦ ، س ٢٦ ، قال : «وقال السيد المرتضى :
القبلة هي الكعبة» الى ان قال : س ٢٧ : «وهو اختيار ابن الجنيد
الصفحه ٤٩١ : ) : وجوب
الإتمام في محلّيه معا ، اختاره السيد (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والمصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). وهو
الصفحه ٣٧ : : ج ١ ، ص ٣٠٥.
(٣) رجال السيد بحر
العلوم : ج ٢ ، ص ١١٠ ، والذريعة : ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، تحت رقم ٨٨٤٠ بعنوان (الموجز
الصفحه ٣٩ : (٨)
__________________
البحرين : ص ١٥٧.
ورجال السيد بحر العلوم : ج ٢ ، ص ١٠٧. وأمل الآمل : القسم الثاني ، ج ٢ ، ص ٢١. والكنى
الصفحه ١٠٠ : سنان عنه (عليه السلام) (٢).
واحتجّ
السيد : بإطلاق
الروايات المتقدّمة (٣) قال العلّامة : وأما ابنا
الصفحه ٢١٧ : .
وذهب السيّد
رحمه الله إلى انّه يعيد التيمم بدلا من الوضوء ، لأنّ التيمّم يرفع الحدث عنده ،
فلمّا تيمّم
الصفحه ٢٣٣ : والسمك ، والمستخلف في اللحم ممّا لا يقذفه
المذبوح.
وهو طاهر عند
السيد (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة
الصفحه ٢٩١ : (٨).
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصلاة ، ص ٦٧ ، س ١٥ ، قال : «مسألة ، واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال
السيد المرتضى
الصفحه ٢٩٣ : : كتاب
الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١ ، قال : «والحق عندي قول السيد المرتضى».
(٤) المقنعة : باب
أوقات الصلاة
الصفحه ٢٩٦ : ).
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو
اختيار السيد