.................................................................................................
______________________________________________________
يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلّي فيه؟ قال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه وهو طاهر (١). وهذا نصّ في الباب.
(د) : انّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت بإسخان الشمس ، فيزول الحكم.
وفيه نظر : لأنّ زوال الأجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا ، ولهذا لا يكفي لو جفّفت بغير الشمس.
احتجّ الآخرون بوجوه : (ألف) : الاستصحاب ، فإنّه يقتضي الحكم بالنجاسة.
(ب) : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء (٢)!
(ج) : الاحتياط ، فإنّه يقتضي تجنّبها.
فان قيل : جواز السجود عليها دليل على طهارتها.
قلنا : ممنوع لجواز العفو ، كالدّم اليسير ، فالعفو لا يدلّ على الطهارة ، وبحثنا ليس إلّا فيها.
والجواب عن الأوّل : أنّ حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة ، لا مع عدمها ، وهو التقدير.
وعن الثاني : أنّ الرواية متأوّلة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع انّها
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٥٧ ، باب ٣٨ ، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ، والمواضع التي لا يجوز فيها ، حديث ٩.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٣ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٩٢.