العاشر : الشمس إذا جفّفت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر ، جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته. وتطهّر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
______________________________________________________
ومثلها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، وليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله؟ قال : يصلّي فيه (١).
قلت : وربّما كانت الصلاة فيه أرجح من الصلاة عريانا ، لتمكّنه مع الصلاة فيه من الإتيان بأفعال الصلاة على التمام من الركوع والسجود ، وعدم تمكّنه منهما في صورة النزع ، وفوات أحد الشرطين لازم قطعا ، فاختيار شرط لا يفوت معه أحد الأركان أولى من اختيار شرط يفوت معه بعضها.
قال طاب ثراه : الشمس إذا جفّفت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر ، جازت الصلاة عليه. وهل تطهر؟ الأشبه : نعم ، والنار ما أحالته.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : الأرض والبارية والحصير إذا أصابها البول وشبهه من النجاسات المائعة ، هل تطهر؟
مذهب أكثر علمائنا : ذلك ، وجزم به المصنّف في الشرائع (٢) ، والنافع (٣) ، واختاره العلّامة في كتبه (٤).
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٦٠ ، باب ٣٩ ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، حديث ٥.
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٥ ، في أحكام النجاسات ، قال : «والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات» الى ان قال : «طهر موضعه».
(٣) النافع : ص ١٩ ، في أحكام النجاسات ، قال : «العاشر الشمس» الى آخره.
(٤) المختلف : ص ٦١ ، س ١٠ ، في أحكام النجاسات ، قال : «مسألة. الأرض والحصر والبواري إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المائعة. ثمَّ جفّفتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علماءنا. ويلوح من كلام قطب الدين الراوندي انها باقية على التنجيس» ، الى ان قال : س ١٣ ، «والحق هو الأول».