الصفحه ٤٠٤ : : ج ٢
، كتاب الجمعة ، باب ١٠ ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ، حديث
٣٣ و ٣٤ و ٣٥ ، ولفظ الأول
الصفحه ٤١٠ : (٤).
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصلاة ، ص ١٠٤ ، س ١٣.
(٢) الكافي في الفقه
: ص ١٥١ ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة الجمعة
الصفحه ٤٢٥ : الشديدة والآيات.
(٣) النهاية : ص ١٣٦
، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س ١١
الصفحه ٥٠٠ : صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (٢).
وهي واجبة
بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب
الصفحه ٥٠٢ : : كتاب
الزكاة ، ص ١٧٢ ، س ٢ ، قال : «وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي».
(٣) الكافي في الفقه
: ص ١٦٥
الصفحه ٥٠٣ : (٩).
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ،
كتاب الزكاة ، ص ١٤٠ ، قال : «ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه».
(٢) المختلف : كتاب
الصفحه ٥٠٤ : انه ليس على مال اليتيم زكاة». انتهى
(٣) المختلف : ص ١٧٢
، كتاب الزكاة ، س ٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد
الصفحه ١٤ : ،
آية الله العظمى السيد محمد مهدي بحر العلوم في رجاله :
تارة يبحث عن
كتب ابن فهد ويمجّد كتابه (عدّة
الصفحه ٤١ : . ومجالس المؤمنين : ج ١ ، ص ٥٨٠. وهل هذا الكتاب هو الذي أمره السيد
المرتضى قدس سره في المنام بتحريره ، كما
الصفحه ٤٢ : بحر
العلوم في رجاله (المعروف بالفوائد الرجاليّة).
وجدت في ظهر
كتاب عدّة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد
الصفحه ٤٦ : الكتاب
الفلاني مثلا كذا وكذا.
٤ ـ عند نقل
الشارح آراء الفقهاء وفتاواهم ، عزمنا على أن ننقل الفتاوى حتى
الصفحه ٦٩ : الصدوق ، وكذا إذا قيل : قال ابن بابويه في كتابه :
فالمراد بالكتاب ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقد ذكر في
الصفحه ٧١ : بأصل ، أو خصوص كتاب أو سنّة ، وما يرد عليه ، وربّما ذكرت جواب
الإيراد. ولم أتقيّد بالمسائل التي أشار
الصفحه ٧٥ : ،
______________________________________________________
كتاب الطهارة
(مقدّمة)
الطهارة لغة :
النظافة والنزاهة عن الأدناس ، قال الله تعالى (إِنَّهُمْ أُناسٌ
الصفحه ٨١ : (٤). ذكرها الصدوق في كتابه (٥) ، وقوّاه العلّامة في المختلف (٦).
(ب) روايته
أيضا عنه (عليه السلام) «قلت