الصفحه ١٢١ : .
واستقرب الشهيد
الأوّل احتياطا ، لتيقّن البراءة بغيره (٧).
__________________
(١) قال في المعتبر :
كتاب
الصفحه ١٣٠ : (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ،
ص ٢٦ ، باب ٣ ، آداب الاحداث الموجبة ، للطهارة ، حديث ٥.
(٢) المعتبر : كتاب
الطهارة ، في
الصفحه ١٥٤ : والنفاس من الزيادات ، حديث ٢٠.
(٢) المعتبر : كتاب
الطهارة ، ص ٥٣ ، س ١٧.
(٣) النهاية : كتاب
الطهارة
الصفحه ١٥٥ : إلى الروايات. وهي ستّة من كل شهر.
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الطهارة ، فصل في ذكر الحيض
الصفحه ١٦٠ : المفيد : (٤) ، والسيد (٥) ، وأبو علي (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب
الطهارة ، باب احكام
الصفحه ١٧٧ : ».
(٢) (الاستبصار : ج ١
، ص ٢٠٨ ، باب ١٢٠ ، تقديم الوضوء على غسل الميّت ، ذيل حديث ٦.
(٣) المعتبر : كتاب
الطهارة
الصفحه ١٩٢ : :
والذي قد حقّقه
بعض محصلي أهل الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة في كتاب له : أنّ يوم النيروز
يوم
الصفحه ٢٠٧ : : وان كان المحدث جنبا الى
آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم واحكامه ، ص ٤٩ ، س ٢٠
الصفحه ٢٢٨ : ) :
النجاسة ، قاله سلّار (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع
القرد لانّه مسخ
الصفحه ٢٦١ : بعضها
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٤
، س ٣٢ ، كتاب الطهارة.
(٢) المختلف : ص ٦٢ ،
س ٣١
الصفحه ٢٦٣ : )
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص
٧ ، كتاب الطهارة ، مسألة ١٥ ، قال : «يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ، وكذلك
المفضض
الصفحه ٢٦٧ : أو ماسّة ببعض أعضائه». الى آخره.
(٢) المعتبر : ص ١٢٨
، س ٦ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال
الصفحه ٢٦٩ : (٥) ، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث (٦).
__________________
(١) اي الشيخ المفيد
في المقنعة : ص ١٠ ، س ٣١
الصفحه ٢٧٠ :
المصنّف في الكتابين (١) ، والعلامة في القواعد (٢).
وظاهر المفيد (٣) ، وتلميذه (٤) ، وابن إدريس
الصفحه ٢٨٥ : ، إلّا أنّ هذه قبل
__________________
(١) السرائر : كتاب
الصلاة ، باب أوقات الصلوات المرتبة ، ص ٣٩