الصفحه ٣٤٩ : قول الشارح : «يجعل التكبير في آخر
الأذان كأوّله» فتأمّل.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص
٣٠٣ ، كتاب الصلاة
الصفحه ٣٥٦ : لم يقدر على القيام» وهو الصحيح.
(٤) المبسوط : ج ١ ،
ص ١٠٠ ، س ١٧ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام
الصفحه ٣٦٢ : : ج ١ ،
ص ١٠٠ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان احكامه ، س ٢٠.
(٢) لعل المراد من
قوله : (وتبعه المتأخرون
الصفحه ٣٦٥ : ءك المنافقون».
(٢) لم أعثر على ما
نقله عن السيد.
(٣) المقنع : كتاب الصلاة
، ص ٤٥ ، باب ٢٣ ، صلاة الجمعة
الصفحه ٣٦٩ : بينهما» الى آخره.
(٣) الشرائع : ج ١ ،
ص ٨٣ ، كتاب الصلاة ، الركن الثاني في أفعال الصلاة ، قال في
الصفحه ٣٧١ :
__________________
(١) هكذا في الأصل :
ولكن نقله مختصرا.
(٢) المختلف : كتاب
الصلاة ، في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٤ ، قال : «وقال
الصفحه ٣٧٥ : ) عن
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت
فاذكر الله ، فهو سوا
الصفحه ٣٧٨ :
التسبيح في الركوع والسجود ، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.
__________________
(١) السرائر : كتاب
الصفحه ٣٨١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
كتابي
الصفحه ٣٨٦ : ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، قطعة من
حديث ١٦٢.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص
٣٥٤ ، كتاب
الصفحه ٤٠٨ : : ص ١٠٥
، كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، س ١١ ، قال : «ويحرم الكلام على من يسمع
الخطبة».
(٤) الخلاف
الصفحه ٤١٣ : ، س ١٤.
(٢) النهاية : كتاب
الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٧ ، س ٢ ، قال : «ولا بأس ان يجتمع
الصفحه ٤١٤ : ، س ٩ ، قال : «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل» انتهى.
(٣) السرائر : كتاب
الصلاة ، باب صلاة الجمعة
الصفحه ٤١٩ :
: هنا ثلاثة
أبحاث.
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص ١١١ ، س ٣٦
الصفحه ٤٢١ : العيد بين
المستحب والواجب.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص
٢٤١ ، كتاب صلاة العيدين ، مسألة ١١ ، قال : «يستحب ان