الصفحه ١٨٩ : هنا على الندب ، بل ما ذكرناه هو الواقع ، فان غسل
الجنابة يعلم وجوبه من الكتاب ، قال الله تعالى (وَإِنْ
الصفحه ١٩٧ : (١).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الطهارة ، في التيمم ، ص ١٠١ ، س ٣٥ ، ولفظه : «وقال ابن الجنيد منا : إذا كان
الصفحه ٢٠٣ : ء إذا دخلت على المتعدّي بنفسه أفادت التبعيض.
فان
قيل : قد منع
سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورودها
الصفحه ٢٠٥ : : ج ١ ،
ص ٢٠٧ ، باب ٩ ، صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ، حديث ٤.
(٤) نقله عنه في
المعتبر : كتاب الطهارة ، في
الصفحه ٢٠٨ : المختلف الفصل الثالث في
كيفية التيمّم ، ص ٥١ ، س ٣. مع اختلاف في بعض ألفاظ الكتاب.
(٥) اي التفصيل في
الصفحه ٢١٨ :
__________________
(١) هكذا في الأصل
ولكن في المتن «وهل يخص به الميّت أو الجنب» فراجع.
(٢) النهاية : كتاب
الطهارة ، باب
الصفحه ٢٢٣ : .
__________________
(١) المختلف : كتاب
الطهارة ، الفصل الرابع في الأحكام ، ص ٥٣ ، س ١١ ، قال : «والجواب عن الحديث
الأول انا نحمل
الصفحه ٢٢٤ : بطهارة شرعيّة. وإنما ذكر
في كتاب الطهارة ، إمّا لكونه طهارة لغويّة ، فذكر استطرادا واستتباعا عقيب ذكر
الصفحه ٢٢٧ : الحرام وعرق الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن
البراج».
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص
٢٥٠ ، كتاب
الصفحه ٢٣٠ : خنزير أو ثعلب أو أرنب» إلى أن قال : س ١٦ «وجب غسل الموضع الذي
أصابه».
(٤) المبسوط : كتاب
الطهارة ، فصل
الصفحه ٢٣٢ : لاقاه وهو رطب ينجسه».
انتهى.
(٣) المعتبر : كتاب
الطهارة ، ص ١١٨ ، س ١٣ ، قال : «اضطرب قول الأصحاب في
الصفحه ٢٣٣ : ».
(٢) المعتبر : كتاب
الطهارة ، في النجاسات ، ص ١١٧ ، س ٨ ، قال : «دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن
الثوب والبدن
الصفحه ٢٣٥ : فَطَهِّرْ) (٨). وهو عام ترك العمل به فيما
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص
٥٩ ، حديث ٣ ، كتاب
الصفحه ٢٣٦ : : ج ١ ،
ص ٥٣ ، كتاب الطهارة ، القول في أحكام النجاسات ، قال : «وما زاد عن ذلك (اي عمّا
دون الدرهم البغلي) تجب
الصفحه ٢٣٧ : مذهب
الشيخ في المبسوط : ج ١ ، ص ٣٦ ، س ٣ ، من كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب
والأبدان من النجاسات