الصفحه ١٥٧ : (٤).
__________________
(١) النهاية : كتاب
الطهارة ، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص ٢٤ ، س ١٧ ، مع اختلاف
يسير في
الصفحه ١٦٤ : في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (٣).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الطهارة ، ص ٥٧
الصفحه ١٦٥ :
ووضع شيء فيها
على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن. ويحرم على زوجها وطؤها موضع
الدم
الصفحه ١٦٩ : .
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص
٦٣ ، كتاب الحيض ، مسألة ١ ، قال : فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم
ذلك فلا شي
الصفحه ١٧١ : مذهب العلّامة في القواعد (٦).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الطهارة ، الرابع غسل النفاس
الصفحه ١٧٦ : :
__________________
(١) كتاب الخلاف : ج
١ ، ص ٢٥٣ ، كتاب الجنائز ، مسألة ٢.
(٢) المختلف : في غسل
الأموات ، ص ٤٣ ، س ١٢ ، نقل
الصفحه ١٧٨ : العمل بالرواية ، لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة. وفيه ما
فيه». راجع السرائر : كتاب الطهارة ، باب
الصفحه ١٨٧ : ، س ٣٣ ، ونقله الترمذي : ج ٣ ، كتاب الجنائز ، ص ٣٥٠ ،
باب ٤٢ ، ما جاء في الصلاة على الأطفال ، ذيل حديث
الصفحه ١٩١ : عنه
__________________
(١) نقله المحقق
المجلسي في كتابه زاد المعاد. ونقله الشهيد قدس سره في الروضة
الصفحه ١٩٤ : ) (٢) وليس القائل بذلك كلّ اليهود ولا كلّ النصارى. ومثله
قوله تعالى (وَالَّذِينَ
آتَيْناهُمُ الْكِتابَ
الصفحه ١٩٩ : (٢).
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص
٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثمَّ وجد الماء ، حديث
الصفحه ٢٠٠ : الوقت يصحّ صلاته قطعا ، بخلاف المتيمّم في أوّله.
__________________
(١) قال في النهاية :
كتاب
الصفحه ٢٠١ : قال في
كتاب الطهارة ، باب التيمم ما لفظه : «اعلم انه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر
الوقت ، ثمَّ قال
الصفحه ٢٠٩ : على رضاه ومطابقته له مع الفتوى.
(١) قال في اللمعة :
ص ٢٦ ، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة ، في
الصفحه ٢١٤ : الإحرام مضى فيها» الى آخره.
(٤) المبسوط : ج ١ ،
كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمّم وأحكامه ، ص ٣٣ ، س ١٢