الصفحه ٢٧٦ :
كصلاة الصحيح.
وهي : واجبة
بالكتاب والسنة والإجماع.
اما
الكتاب : فقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
الصفحه ٢٧٨ : الثاني :
روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب ، وهي مختلفة في التسمية
__________________
(١) الفقيه
الصفحه ٢٨٣ : ١٣.
(٢) الجمل : كتاب
الصلاة ، فصل في أعداد الصلوات ، ص ٢٠ ، س ٣ ، قال : «وركعتان من جلوس بعد العشا
الصفحه ٢٨٧ : .
__________________
(١) وهو صحيحة عبد
الله بن سنان المتقدم آنفا.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص
٢٨٠ كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب
الصفحه ٣٠٥ : المحقّقين (٤).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الصلاة ، المقدمة الثالثة ، ص ١٤٤ ، س ١ ، قال
الصفحه ٣٠٨ : (٣) ، والصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) : يصلّى مستلقيا على قفاه متوجّها إلى البيت المعمور.
ويعرف
الصفحه ٣١١ :
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ،
كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القبلة وأحكامها ، ص ٧٨ ، س ٦ ، قال : «ويلزم أهل العراق
التياسر
الصفحه ٣١٧ : (٣).
__________________
(١) هكذا في الأصل
ولكن في المتن «وكذا لو استدبر القبلة» فراجع.
(٢) النهاية : كتاب
الصلاة ، باب معرفة
الصفحه ٣١٩ : الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (٤) ،
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص
٢٥٨ ، كتاب الصلاة
الصفحه ٣٢٧ : . المجلد الثامن من الطبعة الحديثة ، ص ١٢٧.
(٣) المعتبر : كتاب
الصلاة ، في لباس المصلي ، ص ١٥٠ ، س ٢٠
الصفحه ٣٢٩ : ) ، عورة
__________________
(١) الذكرى : ص ١٤١ ،
س ٣١ ، كتاب الصلاة ، الباب الرابع في الستر ، المسألة
الصفحه ٣٣٧ :
__________________
(١) الدروس : كتاب
الصلاة ، ص ٢٨ ، س ٢ ، قال : «وعلى المنع ، الى ان قال : فالأقرب بطلانهما».
(٢) الدروس
الصفحه ٣٤٦ : ، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، قال : «ولو صلى الإمام جماعة وجاء
آخرون».
(٣) التحرير : كتاب
الصلاة
الصفحه ٣٦١ : الشيخ ذكره
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ،
ص ١٠٠ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان
الصفحه ٣٦٤ : الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (٣).
ومثلها رواية
الحلبي (٤) ، وهما من الصحاح ، وحملا على الضرورة.
قال