الصفحه ٢١٠ : الصلاة».
(٢) التهذيب : ج ١ ،
ص ١٩٦ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٤٢.
(٣) السرائر : كتاب
الطهارة ، باب
الصفحه ٢١٣ : وأحكامه ، حديث ٤٥.
(٢) النهاية : كتاب
الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٤٧ ، س ٣ ، قال : «وإذا حصل
الصفحه ٢١٩ :
: في المسألة
ثلاثة أقوال :
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ،
كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمم
الصفحه ٢٢٩ : الجلّال ، أو التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة (٣).
(ب) : الطهارة
، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه
الصفحه ٢٣١ : والأوعية ، ص ٣٨ ، س ٧ ، قال : «وقال
بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان» ، إلى أن قال
الصفحه ٢٤٣ : ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة
وكيفية تطهيره.
(٣) المعتبر : ص ١٢١
الصفحه ٢٤٤ :
__________________
(١) التحرير : ص ٢٥ ،
س ٢٢ ، كتاب الطهارة ، الفصل الثاني في أحكام النجاسات ، قال : «ولو صلى الظهرين
في أحدهما
الصفحه ٢٤٧ :
(٨).
__________________
(١ و ٢) المعتبر : ص ١٢٢
، س ٣٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع من صلّى
ثمَّ رأى
الصفحه ٢٥٠ : : ج ١ ،
ص ٤٠٧ ، حديث ١٧ ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب ٢٠ ، التيمم
وأحكامه. وفيه «ليس عليه إلّا
الصفحه ٢٥١ : (٣).
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٣
، س ٣١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «لان نزعه يستلزم فوات ستر
العورة وهو شرط
الصفحه ٢٥٩ :
: ص ١٢٤ ، س ٢١ ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري ، ولفظ
الحديث : عن النبي (صلّى الله
الصفحه ٢٦٠ : قضى بوله
أمر بذنوب (٣) من الماء فأهريق عليه (٤).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الطهارة
الصفحه ٢٦٤ :
، س ١١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : «روي انه كان للنبي (صلّى الله
عليه وآله) قصعة لها حلقة
الصفحه ٢٦٥ : علي (٥).
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٩
، س ٢٧ ، كتاب الطهارة ، في حكم الجلود وطهرها
الصفحه ٢٦٦ : الغسلات الثلاث»
(٢) السرائر : ص ١٥ ،
كتاب الطهارة ، س ١٩ ، قال : «وكيفيّة ذلك ان يجعل الماء فيه وينزل