ولو كان في أثناء الصلاة فقولان : أصحّهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.
______________________________________________________
وعن الثاني : أن المراد بالوجود : التمكّن من استعماله ، وهو غير موجود في صورة النزاع.
واعلم : أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكّن من الخروج من الجامع ، لسهولة الزحام وضيق الوقت ، لم يجز التيمّم إجماعا.
قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول : هنا أربعة أقوال :
(ألف) : عدم الرجوع بعد التلبّس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١) ، والسيد (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وأحد قولي الشيخ (٤) ، واختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦) ، لأنّه دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيجب إكماله ، ويحرم إبطاله ، لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٧).
__________________
(١) المقنعة : باب صفة التيمم ، ص ٨ ، س ١٧ ، قال : ومن قام إلى صلاة بتيمم لقصد الماء ثمَّ وجده بعد قيامه فيها ، فإنه ان كان كبّر تكبيرة الإحرام ، فليس عليه الانصراف من الصلاة. الى آخره
(٢) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥١ ، س ٢٩ ، قال : «وهو (اى عدم جواز الرجوع بعد التكبير) اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه».
(٣) السرائر : باب التيمّم واحكامه ، ص ٢٧ ، س ٤ ، قال : «والصحيح من الأقوال : انه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها» الى آخره.
(٤) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمّم وأحكامه ، ص ٣٣ ، س ١٢ ، قال : «وان وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته» الى آخره.
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٠ ، كتاب الطهارة ، الطرف الرابع في أحكامه ، قال : «وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر».
(٦) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥١ ، س ٣٣ ، قال : «والوجه عندي ما قاله المفيد والسيد.
(٧) سورة محمد : ٣٣.