.................................................................................................
______________________________________________________
والتقي (١) ، وسلار (٢) ، والحسن (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلامة (٥) ، وقال الفقيه : مجموع الوجه والذراعين ، كالوضوء (٦).
احتجّ الأوّلون : بقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (٧). والباء إذا دخلت على المتعدّي بنفسه أفادت التبعيض.
فان قيل : قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورودها للتبعيض.
أجيب : بأنّها شهادة نفي ، وعدم وجدانه لا يدلّ على عدم وجودها.
ويدلّ على أنّ وجودها للتبعيض صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في حديث ، إلى أن قال : ثمَّ فصّل الكلام فقال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء (٨).
__________________
(١) الكافي في الفقه : في فرض التيمّم ، ص ١٣٦ ، س ١٠.
(٢) المراسم : ذكر كيفية التيمّم وما ينقضه ، ص ٥٤ ، س ١٠.
(٣) المختلف : في كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٢ ، قال : «مسألة. ذهب. ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ، الى أن قال : س ٤ ، بعد نقل القول الثاني : والحق الأول.
(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ٤٨ ، في كيفية التيمم ، قال : «والترتيب ، يضع يديه على الأرض» انتهى.
(٥) المختلف : في كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٢ ، قال : مسألة. ذهب. ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ، الى ان قال : س ٤ ، بعد نقل القول الثاني : والحق الأول».
(٦) المختلف : باب التيمم ، ص ٥٠ ، س ٣ ، قال : «وقال على بن بابويه رحمه الله يمسح الوجه بأجمعه وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، وقال في المقنع : وقد روى انه تضرب يديك على الأرض مرة واحدة ثمَّ تنفضهما فتمسح بهما وجهك ، ثمَّ تضرب بيسارك الأرض فتمسح بهما يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ تضرب بيمينك الأرض فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع. وافتى في الفقيه كالمشهور».
(٧) سورة المائدة : ٦
(٨) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٦ ، باب ٢١ ، التيمم ، قطعة من حديث ١.