.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : قول الصدوق ، والعلّامة في منتهى المطلب بجوازه مع السعة ، لوجوه.
(ألف) : قوله
تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا) وهذا غير واجد.
(ب) : إن
الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها ، والتيمّم طهارة شرعيّة مسوغ عند
إرادتها كالوضوء والغسل ، لعطفه عليهما في الآية ، والعطف يقتضي التسوية.
(ج) : صحيحة
زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : قلت له : فإن أصاب الماء وقد تيمّم وهو في
وقته؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
وهو يدلّ على
جوازه مع السعة.
وفيه نظر :
لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره ، وهو
في وقت فراغه من الفريضة ، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمّم في أوّل الوقت ، لجواز
أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.
الثالث : قول أبي علي ، والعلّامة في القواعد ، وهو جوازه في أوّل الوقت
__________________