.................................................................................................
______________________________________________________
(صلّى الله عليه وآله) فحدثتهنّ ، فقالت إحدى نساء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره؟ فقال (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ليسألن ، فانّ الله لا يستحي من الحق ، قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها الغسل؟ قال : نعم ، عليها الغسل ، لان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسرّ ماءها (١) وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماءها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه وإذا اعتدل الماءان ، كان الشبه بينهما. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل. (٢)
وروى حماد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا الحسن (٣) (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهن فيتّخذنّه علّة (٤).
وأمّا ما رواه نوح بن شعيب عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك؟ فتقول : احتملت ، وليس لها بعل ، ثمَّ قال : لا ، ليس عليهن ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم ، فقال (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٥) ولم يقل ذلك لهن (٦).
__________________
(١) هكذا في الأصل ، ولكن في المستدرك والعوالي : (ستر ماءها).
(٢) المستدرك : ج ١ ، ص ٦٦ ، كتاب الطهارة ، باب ٤ من أبواب الجنابة ، حديث ٦ ، وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٨١.
(٣) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب : (سألت أبا عبد الله).
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢١ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ١٠.
(٥) سورة المائدة : ٧.
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٤ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٢٣.