وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحّهما المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكلّ ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير ، وإن غيّر أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي طهارة محلّ الخبث به قولان : أصحّهما المنع.
أقول : ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (١) ومثله قال المفيد : في المسائل الخلافيّة (٢) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (٦) وأبي إسحاق ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال : يصبّ عليه الماء مرّتين (٧) ، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال : تصبّ عليه الماء (٨). فلو جاز إزالته بغير الماء ، لكان التقييد تضييقا ، لما فيه من الحرج.
__________________
(١) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في الماء المضاف ، ص ٢٠ ، س ٢٠ ، ما لفظه (وقال علم الهدى رضي الله عنه في شرح الرسالة : يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء. وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية).
(٢) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في الماء المضاف ، ص ٢٠ ، س ٢٠ ، ما لفظه (وقال علم الهدى رضي الله عنه في شرح الرسالة : يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء. وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية).
(٣) قال في النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٥٢ ، س ٣ ، «وكل هذه النجاسات التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره» إلخ.
(٤) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٢٠ ، س ١٨ ، «مسألة وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحّهما المنع».
(٥) وفي المختلف : قال : في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ص ١٠ ، س ٢٤ ، مسألة : «اختلف علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة مع اتفاقهم إلّا من شذّ على انه لا يرتفع حدثا. فمنع منه الشيخان ، وسلّار ، وأبو الصلاح إلى ان قال : وهو المشهور من قول علمائنا ، الى ان قال : والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر».
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٩ ، باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث ١ و ٣ وفيهما «صب عليه الماء».
(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٩ ، باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث ١ و ٣ وفيهما «صب عليه الماء».
(٨) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٩ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث ٢.