.................................................................................................
______________________________________________________
والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّه لا يمكن الجمع بين إلحاق الظن باليقين وبين إلحاقه بالشك ليلتزم برجوع الشاكّ إلى الظانّ ورجوع الظانّ إلى المتيقّن كما عن غير واحد منهم صاحب المسالك (قدس سره) المصرّح بذلك ، لامتناع إرادة الشك وإرادة الأعم منه ومن الظن من لفظ السهو الوارد في النصوص كما مرّ.
بل لا مناص من اختيار أحد الأمرين ، فإمّا أن يلحق الظن باليقين فلا وجه لرجوع الظان إلى المتيقّن ، أو يلحق بالشك فلا وجه حينئذ لرجوع الشاك إلى الظان. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل.
فيتّجه حينئذ التفصيل على النحو الّذي ذكرناه من رجوع الشاك إلى الظان وعدم رجوع الظان إلى المتيقّن ، بل يعمل بظنّه بمقتضى دليل حجّيته ، لعدم كونه متحيّراً متردّداً في وظيفته بعد قيام الحجّة عنده لكي يصحّ إطلاق السهو عليه ولو بالعناية كما في الشاك حتّى يشمله إطلاق النصوص المتضمّنة لرجوع الساهي إلى الحافظ من صحيحة حفص وغيرها ، بل إنّ دليل حجّية الظن حاكم على مثل هذه الأدلّة كما لا يخفى.
وأمّا التفصيل المذكور في المتن المبني على إلحاق الظنّ بالشكّ الّذي هو على عكس ما اخترناه ، حيث منع عن رجوع الشاك إلى الظان ، وحكم برجوع الظان إلى المتيقّن ، فبالإضافة إلى الشق الثاني أعني رجوع الظان إلى المتيقّن يستدل بوجوه.
الأوّل : الإطلاق في صحيحة حفص. وقد مرّ الجواب عنه من عدم صحّة إطلاق السهو على ما يشمل الظن.
الثاني : اشتمال السؤال في مرسلة يونس المتقدّمة (١) على ميل الإمام مع بعض
__________________
(١) في ص ٣١.