[٢١٩٤] المسألة الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو (*) (١) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف.
[٢١٩٥] المسألة الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع (٢) فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أُخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة.
______________________________________________________
(١) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان ، لعدم إناطة الحكم في لسان الأدلّة مدار عنوان السهو ليدّعى انتفاؤه في المقام ، بل تعلّق بكلّ ما ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو ، بمقتضى إطلاق الدليل حسبما مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في أوّل مبحث سجود السهو فلاحظ (١).
(٢) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء ، وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها.
ولكن الصحيح ما ذكره (قدس سره) أخيراً من الوجوب ، نظراً إلى أنّ الترتيب ليس شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء على نهج خاص ولم يكن مثل
__________________
(١) بل الأظهر كما تقدّم ، والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضاً.
(٢) شرح العروة ١٨ : ٣٤٥ ٣٤٦.