[٢٢٠٠] مسألة ٢ : يستحبّ فيها أُمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام (١)
______________________________________________________
على رواية معتبرة في المقام.
(١) لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة» (١).
وموثّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكبِّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلِّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة» (٢) فانّ فعل المعصوم سيّما مع الاستمرار عليه كما يقتضيه التعبير بكلمة «كان» كاشف عن الرجحان والاستحباب.
ولا ينافيه إخفاض الصوت وعدم الجهر المحكي عنه في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع مَن يليه ، لا يجهر (بالقرآن) بالقراءة» الحديث (٣) فانّ المراد به عدم العلو ، بقرينة قوله : «يسمع من يليه» كما أوعز إليه صاحب الوسائل.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٤١ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٣.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٤٠ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٧٦ / أبواب صلاة العيد ب ٣٢ ح ٢.