والأفضل هو البناء على الأقل مطلقاً (١).
______________________________________________________
محمولاً على ما بين الثنتين والثلاث ، إذ الشك بين الواحدة والثنتين شكّ في الشفع حقيقة ولا مساس له بالوتر.
ومن المعلوم أنّ الشك المزبور أعني ما بين الثنتين والثلاث يرجع لدى التحليل إلى العلم بإيقاع الشفع والشكّ في تحقّق الوتر من أصله ، التي هي صلاة برأسها ، فيعود إلى الشك في أصل وجود الصلاة لا في ركعات الصلاة الموجودة. ومثله خارج عن دليل عدم السهو في النافلة كما لا يخفى. فينزّل صحيح العلاء على الشك في الوجود ، وبذلك يجمع بين الدليلين.
إذ فيه امتناع هذا التنزيل في الصحيح ، لمكان التعبير بقوله (عليه السلام) : «يعيد» فإنّ الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل الأعم من الصحيح والفاسد ، فلا بدّ من فرض صلاة موجودة في الخارج يشكّ في ركعاتها كي يحكم عليها بالإعادة ، وهذا لا يلائم مع الشك في أصل الوجود ، فكيف يحمل عليه الصحيح.
فالصحيح أن يقال : إن كان هناك إجماع على انسحاب الحكم وشموله للوتر فلا كلام ، ولأجله لا مناص من الحمل على الاستحباب على ما عليه من البُعد وإلّا فمقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص واستثناء الوتر عن عموم حكم النافلة. وعليه فالأحوط لمن يريد إدراك الواقع إعادتها رجاءً وإلحاقها بالفريضة في الاعتناء بالشك ، عملاً بالصحيح المزبور.
(١) كما ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد. فان تمّ فهو المتبع ، وإلّا فتطالب دعوى الأفضلية بالدليل بعد تكافؤ الاحتمالين وتساوي الطرفين من غير ترجيح في البين.