وتكبيراتها (١) ،
______________________________________________________
وكلاهما كما ترى ، لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتمال غيره عليه ، ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل.
ولفظ «ينبغي» وإن لم يكن ظاهراً في الوجوب لكنّه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق. فما عليه المشهور هو الأظهر.
(١) في الحدائق : أنّ عليه الأكثر (١) ، لما عرفت من ظاهر الأمر. خلافاً للمفيد في المقنعة حيث صرّح بالاستحباب (٢) ، وتبعه جملة من المتأخِّرين كالمحقِّق في المعتبر (٣) وغيره استناداً إلى صحيحة زرارة «أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء يكبِّر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» (٤) المحمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة (٥).
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٢٤٢.
(٢) [لم نعثر عليه في المقنعة ، نعم حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ٢٤٢ ، والظاهر أنّه للشيخ في التهذيب ٣ : ١٣٤ ذيل ح ٢٨٩].
(٣) المعتبر ٢ : ٣١٢.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٣٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.
(٥) المجموع ٥ : ١٧ ، ١٩ ، المغني ٢ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦.