.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى وجوب الجمع بين الإتمام والإعادة ، للعلم الإجمالي بأحدهما ، إذ لدى ترك المشكوك فيه يجب الإتمام إن كان كثير الشك وإلّا فالإعادة ، وينعكس لدى الإتيان به كما لا يخفى ، مدفوعة بأنّ وجوب الإتمام على القول به مختصّ بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وإلّا فلا يجب ولا يحرم قطع الفريضة حينئذ جزماً ، لانصراف الدليل على فرض وجوده عن مثل ذلك ، وحيث لا يتيسّر الإتمام على صفة الصحّة في المقام فلا مانع من رفع اليد والاقتصار على الإعادة كما عرفت.
فتحصّل : أنّ في هذه الصورة بقسميها لا مجال للتشبّث بقاعدة الاشتغال والإتيان بالمشكوك فيه بعنوان الجزئية ، بل لا بدّ من الاحتياط فيما أمكن والإعادة فيما لا يمكن حسبما فصّلناه.
وأمّا الصورة الثانية : أعني الشك في وجود المانع كزيادة الركوع أو السجدتين فلا يترتّب أثر على كثرة الشك وعدمها حينئذ ، ولا يختلف أحدهما عن الآخر في الحكم كي نحتاج إلى تأسيس الأصل لدى التردّد بينهما لأصالة عدم تحقّق الزيادة ، سواء أكان من كثير الشك أم قليله ، كان الشك في المحل أم في خارجه.
فهذا الشك محكوم بعدم الاعتناء على كلّ تقدير ، ولا يختصّ ذلك بكثير الشك ليمتاز عن غيره في هذا الحكم فيبحث عن تعيين المرجع لدى الشك في الكثرة.
وأمّا الصورة الثالثة : أعني الشك المتعلّق بالركعات فهو على قسمين ، إذ قد يكون من الشكوك الباطلة وأُخرى من الصحيحة.
أمّا في القسم الأوّل : كما لو شكّ بين الواحدة والثنتين ولم يدر أنّه من كثير
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٩ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1602_almostanad-fi-sharh-alorva-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
