.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي هو أخصر وأوضح كما سبق ، فلا تشمل ما إذا كان كلّ منهما شاكّاً.
وأمّا ما عدا ذلك ومنه شكّ أحدهما وظنّ الآخر فهو مشمول للإطلاق بعد فرض حجّية الظنّ الحاصل للآخر بمقتضى صحيحة صفوان (١) وغيرها وكونه بمثابة العلم في الكشف عن الواقع ، وصيرورته بذلك حافظاً ضابطاً كما هو معنى الحجّية والاعتبار التشريعي ، ولا معنى لنفي السهو عن الشاك منهما مع قيام الحجّة لدى الآخر وعدم كونه مثله في الشك إلّا صحّة الرجوع إليه والتعويل عليه كما لا يخفى.
وعلى الجملة : لا قصور في شمول الإطلاق لهذه الصورة. ونتيجته ما عرفت من جواز رجوع الشاك إلى الظان. فما عن جماعة من عدم الجواز ومنهم الماتن واحتاط فيه المحقّق الهمداني (٢) لا يمكن المساعدة عليه.
وأمّا الثانية : أعني عدم رجوع الظان إلى المتيقّن فلقصور الإطلاق عن الشمول لذلك ، إذ السهو لغة هو الغفلة والنسيان وعدم الالتفات (٣) ، فلا يشمل حتّى الشك فضلاً عن الظن ، لكنّه أُطلق كثيراً على الأوّل في لسان الأخبار بضرب من العناية باعتبار الجهل بالواقع.
وأمّا إطلاقه على الظن أو ما يشمله والشك أعني خلاف اليقين فغير معهود في شيء من الاستعمالات ، بل لا مصحّح لهذا الإطلاق بوجه ، سيما بعد فرض اعتبار الظن وكونه بمثابة اليقين ، فانّ مثل هذا الظان لا يطلق عليه الساهي قطعاً ، فهو غير مشمول للإطلاق البتّة. وعليه فلا مسوّغ لتعويله على يقين صاحبه ، لعدم الدليل عليه ، بل يعمل هو بظنّه.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٧٨ السطر ٢٤.
(٣) المنجد : ٣٦٠ مادّة سها.