وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (١).
______________________________________________________
(١) فإنّ ظاهر المحقِّق (١) وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد (٢) هو المنع ، استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية ، خلافاً للعلّامة في النهاية حيث صرّح بالجواز (٣) ، ويظهر من صاحب الجواهر (٤) والمحقِّق الهمداني (٥) الميل إليه أو القول به. وكيف ما كان فالمتّبع هو الدليل.
ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب.
وأُخرى بالنبوي : «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» (٦).
وثالثة : بخبر أبي بصير ، قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت اللّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة (قل هو الله أحد) عشر مرّات ، قال قلت : جُعِلْتُ فداك فان لم أقو قائماً؟ قال : فجالساً قلت : فان لم أقو جالساً؟ قال : فصلّ وأنتَ مستلق على فراشك» (٧) بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف في الجملة ، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٣٤.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٧٦.
(٣) نهاية الاحكام ١ : ٤٤٤.
(٤) الجواهر ١٢ : ٢٢٣.
(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٢٧ السطر ٩.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٥٩.
(٧) الوسائل ٨ : ٣١ / أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٥.