[٢١٩٨] المسألة الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (١) على الأحوط (*) وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان
______________________________________________________
وأمّا في صورة بقاء المحل بأن كان شكّه قبل الدخول في الركوع فالحال فيها كذلك من سلامة القاعدة عن المعارض ، لعدم جريان الأصل المزبور.
أمّا بناءً على وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة فللعلم به حينئذ تفصيلاً سواء عاد للتدارك أم لا ، إذ مع العود والرجوع يعلم بزيادة الأفعال التي وقعت في غير محلّها من القيام ونحوه ، ومع عدمه والمضي في صلاته يعلم بزيادة السجدة أو بنقيصتها. فهو يعلم بوجوب سجود السهو عليه على جميع التقادير ومعه لا مجال لإجراء أصالة عدم الزيادة ، لانتفاء الأثر ، فتبقى قاعدة التجاوز سليمة عن المعارض.
وأمّا بناءً على عدم الوجوب فالأمر أوضح كما مرّ.
وعلى الجملة : فأصالة عدم الزيادة لا تجري في شيء من هذه الفروض لانتفاء الأثر المرغوب ، ومعه تجري قاعدة التجاوز من غير معارض. فليس له الرجوع ولا عليه القضاء ، بل يمضي في صلاته ولا شيء عليه عدا سجود السهو بناءً على وجوبه لكل زيادة ونقيصة كما أشار إليه سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.
(١) قد يستند الترك إلى الجهل ، وأُخرى إلى النسيان وإن كان مشوباً بالجهل كما لو اعتقد استحباب جزء وكان بانياً على الإتيان به فنسي وتركه بحيث إنّ الجهل لم يكن له أي أثر في الترك ، وإنّما الموجب هو النسيان فقط.
__________________
(١) وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير.