[٢١٢٨] مسألة ١٣ : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (١) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن (*) ما لم يكن موجباً للبطلان.
______________________________________________________
الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة.
فكأنّ الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام ، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الالتفات في كلا الشكّين بملاك واحد ، وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته ، فكان ذلك أمارة على الوقوع في ظرفه ، ولأجله لا يعتنى بالشك العارض بعد ذلك.
وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة. فليس له الإتيان بعد خروج الوقت إلّا بعنوان الرجاء.
(١) حكم (قدس سره) بعدم اعتبار الظنّ في ركعات النافلة. وقد تقدّم منه (قدس سره) (١) نظير ذلك في شكّ الإمام والمأموم ، وأنّ الشاك لا يرجع إلى الظان ، وهو يرجع إلى المتيقّن.
لكن الظاهر جواز الاعتماد على الظن المتعلّق بالركعات ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، لعدم اندراجه بعد فرض حجّيته في السهو ، المنفي في النافلة أو عن الإمام والمأموم ، لظهوره في كون المراد به التردّد والشك المتساوي الطرفين المحكوم بالبطلان أو بالبناء على الأكثر. فلا يشمل الظن المحكوم بالاعتناء به في نفس أدلّة الشكوك ، وكذا في صحيحة صفوان (٢) لانتفاء التردّد معه بعد فرض
__________________
(*) بل هو الأظهر.
(١) [في ذيل الموضع السادس ممّا لا يلتفت إلى الشك فيه].
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.