.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا مع القطع بالتردّد واحتمال الصحّة لمجرّد المصادفة الواقعية كما فيما نحن فيه فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه مورداً للقاعدة.
وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاق في أدلّة البناء على الأربع ، المستلزم لوجوب الإتيان بركعة الاحتياط.
ودعوى عدم انعقاد الإطلاق لانصراف الدليل عن مثل هذا الشك المنقطع بعد الصلاة باليقين ، ولا دليل على الشمول بعد العود ، فانّ الموضوع هو الشك الحادث في الصلاة المستمر ، فلا يشمل العائد بعد الانقطاع والزوال ، فلا بدّ حينئذ من الإتيان بالركعة المتّصلة بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وبذلك يقطع بالصحّة ، فإنّ الصلاة إن كانت تامّة كانت هذه لغواً ، وإلّا فوظيفته الإتمام بالركعة المتّصلة بعد فرض عدم شمول أدلّة البناء وقد فعل ، فيكون كمن أتمّ على النقص سهواً.
مدفوعة بعدم قصور في شمول الإطلاق للمقام ، إذ لم يتقيّد الشك بالاستمرار وعدم الانقطاع في شيء من أدلّة البناء ، نعم خرج عن ذلك بالمخصّص العقلي ما إذا انقطع بعد الصلاة فزال الشك بالكلِّيّة ولم يعد ، فإنّه لا موضوع حينئذ لصلاة الاحتياط ، فانّ موضوعه ظنّ النقص واحتمال الحاجة بمقتضى قوله (عليه السلام) في موثّقة عمار : «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (١) والمفروض العلم بالعدم والقطع بعدم الاحتياط ، فلا موضوع للتدارك.
وأمّا مع عود الشك ، فبما أنّ الموضوع وهو احتمال النقص محقّق ، والمفروض عدم تقيّده بالاستمرار في لسان الدليل ، فلا مانع من شمول الإطلاق له بلحاظ الشك العارض حال الصلاة.
وبعبارة اخرى : الشك الطارئ أثناء الصلاة له أفراد ثلاثة ، فقد يبقى مستمرّاً
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٤.